التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · تنظيم الكلية الحربية الملكية وشروط القبول فيها

المادة 6من نظام الكلية الحربية الملكية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي رقم (1) لسنة 1959 رقم 42 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1619، ص 626
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1619ص 62616 حزيران 1962

المادة 6- أ- جميع الضباط المدربون في الكلية يجب ان يكونوا من رتبة ملازم ثان فما فوق، ويجب ان يكونوا قد انهوا جميع دوراتهم الاجبارية في الجيش ونجحوا فيها. ب- مدربوا المشاة والاسلحة والرياضة من ضباط الصف الذين يجب ان يكونوا قد اجتازوا دورة في مدرسة المشاة في الجيش وحصلوا على نتائج جيدة. ج- يشترط في اعضاء هيئة التعليم المنتدبة للتدريس في الكلية ان لا تقل شهاداتهم العلمية عن درجة توجيهي ويجوز انتداب مدربين يحملون شهادة علمية ادنى على ان يكونوا (مبرزين) بدوراتهم العسكرية.

الإحالة

المادة 6 من نظام الكلية الحربية الملكية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي رقم (1) لسنة 1959 رقم 42 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1619، ص 626)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية