التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · تنظيم الكلية الحربية الملكية وشروط القبول فيها

المادة 7من نظام الكلية الحربية الملكية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي رقم (1) لسنة 1959 رقم 42 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1619، ص 626
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1619ص 62616 حزيران 1962

المادة 7- أ- يشترط ف يمن يقبل طالباً في الكلية ما يلي:- 1- ان يكون اردني الجنسية. 2- ان لا يقل عمره عن (17) سنة وان لا يزيد عن (22) سنة. 3- ان يجتاز فحصاً طبياً شاملا. 4- ان يكون حائزاً على الشهادة الثانوية الاردنية او ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم الاردنية. 5- ان يكون حسن الاخلاق والسيرة وليس من ذوي السوابق. 6- ان لا يكون قد طرد من الخدمة العسكرية لاي سبب من الاسباب. 7- ان يقدم كفالة مالية مصدقة من كاتب عدل يتعهد فيها الكفيل بتسديد جميع النفقات التي تصرف عليه خلال مدة وجوده في الكلية الحربية وذلك في حالة طرده او رغبته في الاستقالة. 8- ان يتعهد بالخدمة في الجيش مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ تخرجه من الكلية الحربية الملكية. ب- يجوز قبول التلاميذ الذين اكملوا الثالث اعدادي فما فوق او من الوحدات العسكرية بنفس المستوى الثقافي المذكور وعلى ان يكونوا من البارزين الاذكياء حسب توصية قائد الوحدة المباشر وموافقة القيادة العامة.

الإحالة

المادة 7 من نظام الكلية الحربية الملكية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي رقم (1) لسنة 1959 رقم 42 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1619، ص 626)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية