التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تنظيم دائرة الاحوال المدنية والجوازات / صادر بمقتضى المادة 120من الدستور رقم 10 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3530، ص 264
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3530ص 2641 شباط 1988

أ- يكون للمدير العام مساعدان يعينهما الوزير ويحدد بتعليمات يصدرها بناء على تنسيب المدير العام الصلاحيات والمهام والمسؤوليات المنوطة بكل منهما والمفوض بممارستها ويكون كل منهما مرتبطا بالمدير العام ومسؤولا امامه عن قيامه بأعماله. ب- ينوب عن المدير العام في حالة غيابه مساعده الاعلى درجة.

الإحالة

المادة 4 من نظام تنظيم دائرة الاحوال المدنية والجوازات / صادر بمقتضى المادة 120من الدستور رقم 10 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3530، ص 264)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية