التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تنظيم دائرة الاحوال المدنية والجوازات / صادر بمقتضى المادة 120من الدستور رقم 10 لسنة 1988

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3530، ص 264
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3530ص 2641 شباط 1988

المادة 5- تنشأ في الدائرة الادارات التالية وترتبط بالمساعدين وفق ما يقرره المدير العام:- أ- ادارة الشؤون القانونية ب- ادارة الشؤون الأدارية ج- ادارة الشؤون ألمالية د- ادارة الشؤون الفنية هـ - ادارة الحاسب الألي و- ادارة شؤون المكاتب في المحافظات ز- ادارة شؤون السفارات والقنصليات في الخارج

الإحالة

المادة 5 من نظام تنظيم دائرة الاحوال المدنية والجوازات / صادر بمقتضى المادة 120من الدستور رقم 10 لسنة 1988 (الجريدة الرسمية، العدد 3530، ص 264)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية