التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الاردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (45) من الدستور رقم 39 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3415، ص 1308
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3415ص 13082 آب 1986

أ- تنشأ القنصلية الفخرية لأي دولة اجنبية في المملكة بأرادة ملكية بناء على قرار من مجلس الوزراء وتوصية من الوزير وبراءة مسبقة باعتمادة صادرة عن رئيس الدولة التي يمثلها وتراعى في انشاء أي قنصلية فخرية مبدأ المعاملة بالمثل. ب- تحدد الارادة الملكية مركز القنصلية الفخرية في المملكة ومنطقة اختصاصها فيها على أنه لا يجوز ان يكون مركز القنصلية في العاصمة اذا كان للدولة التي تتبعها القنصلية تمثيل ديبلوماسي فيها.

الإحالة

المادة 3 من نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الاردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (45) من الدستور رقم 39 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3415، ص 1308)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية