التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الاردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (45) من الدستور رقم 39 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3415، ص 1308
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3415ص 13082 آب 1986

يشترط فيمن يرشح قنصلا فخريا في المملكة لدولة اجنبية ما يلي:- أ- ان يكون اردني الجنسية او من جنسية الدولة التي تطلب تعيينه ومقيما اقامة دائمة في المملكة. ب- ان يكون ذا مكانة اجتماعية متمتعا بالسمعة المحمودة والسلوك الحسن وأن لا يكون قد صدرت بحقه احكام قضائية في جرائم جنائية أو في جرائم جنحية اخلاقية تمس الشرف والكرامة. ج- ان لا يكون موظفا في الحكومة او في أي من المؤسسات الرسمية العامة التابعة لها. د- ان لا يكون عضو في أي من مجلسي الاعيان النواب او رئيساً او عضوا في المجالس البلدية والقروية بما في ذلك مجالس الامانات.

الإحالة

المادة 4 من نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الاردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (45) من الدستور رقم 39 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3415، ص 1308)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية