الجريدة الرسميةالعدد 3415ص 13082 آب 1986
يشترط فيمن يرشح قنصلا فخريا في المملكة لدولة اجنبية ما يلي:-
أ- ان يكون اردني الجنسية او من جنسية الدولة التي تطلب تعيينه ومقيما اقامة دائمة في المملكة.
ب- ان يكون ذا مكانة اجتماعية متمتعا بالسمعة المحمودة والسلوك الحسن وأن لا يكون قد صدرت بحقه احكام قضائية في جرائم
جنائية أو في جرائم جنحية اخلاقية تمس الشرف والكرامة.
ج- ان لا يكون موظفا في الحكومة او في أي من المؤسسات الرسمية العامة التابعة لها.
د- ان لا يكون عضو في أي من مجلسي الاعيان النواب او رئيساً او عضوا في المجالس البلدية والقروية بما في ذلك مجالس
الامانات.