التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الاردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (45) من الدستور رقم 39 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3415، ص 1308
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3415ص 13082 آب 1986

أ- لا يجوز للقنصل ان يمثل في المملكة أكثر من دولة اجنبية واحدة ، كما لا يجوز تعيين أكثر من قنصل واحد في منطقة اختصاص واحدة. ب- يقوم القنصل بالمهام والواجبات القنصلية الفخرية التي يحق له القيام بها بصورة شخصية ومباشرة ولا يجوز تعيين نائب او وكيل له لاي سبب من الاسباب للقيام بتلك المهام والواجبات.

الإحالة

المادة 5 من نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الاردنية الهاشمية / صادر بمقتضى المادة (45) من الدستور رقم 39 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3415، ص 1308)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية