التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الرخص المؤقتة لقيادة المركبات / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 159 من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 رقم 114 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2339، ص 2096
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2339ص 209630 كانون الأول 1971

المادة 5- تعطى الرخصة المؤقتة للأشخاص المقيمين في المملكة الاردنية الهاشمية ويحملون رخص قيادة مركبات صادرة عن السلطات المختصة في الدول العربية والاجنبية وفقاً للشروط التالية: أ- ان يثبت طالب الرخصة شخصيته بوثائق مقبولة ( جواز سفر بالنسبة للأجانب جواز سفر مؤقت، وثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين ، هوية شخصية مؤقتة ). ب- ان يبرز رخصة قيادة محدد بها فئة المركبات المسموح له بقيادتها صادرة عن السلطات المختصة في البلد الذي ينتمي اليه او يقيم فيه. ج- ان يجتاز فحصاً طبياً بالمستوى الذي تحدده سلطة الترخيص. د- ان يجتاز فحصاً فنياً يتناسب والرخصة التي يطلب الحصول عليها. هـ- تصدر الرخصة المؤقتة وفقاً للنموذج الذي تعده سلطة الترخيص على ان يتضمن معلومات وافية عن السائق والمركبة التي يقودها.

الإحالة

المادة 5 من نظام الرخص المؤقتة لقيادة المركبات / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 159 من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 رقم 114 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2339، ص 2096)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية