نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الرخص المؤقتة لقيادة المركبات / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 159 من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 رقم 114 لسنة 1971
- الجريدة الرسمية
- العدد 2339، ص 2096
- نُشر
- 30 كانون الأول 1971
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الرخص المؤقتة لقيادة المركبات / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 159 من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 رقم 114 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2339، ص 2096)
حياة القانون
نظام الرخص المؤقتة لقيادة المركبات / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 159 من قانون النقل على الطرق غير ساري
رقم 114 لسنة 1971 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2339، ص 2096، نُشر في 30 كانون الأول 1971
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 5- تعطى الرخصة المؤقتة للأشخاص المقيمين في المملكة الاردنية الهاشمية ويحملون رخص قيادة مركبات صادرة عن السلطات المختصة في الدول العربية والاجنبية وفقاً للشروط التالية: أ- ان يثبت طالب الرخصة شخصيته بوثائق مقبولة ( جواز سفر بالنسبة …
المادة 6
المادة 6- أ- يستوفى رسم قدره دينار وخمسماية فلس عن سنة واحدة عند اصدار الرخصة او تجديدها. ب- يستوفى مبلغ مائة فلس ثمنا لدفتر رخصة السوق. ج- يستوفى مبلغ دينار واحد مقابل فحص سائق المركبة الميكانيكية. 1971/12/11
اسأل مساعدك عن نظام الرخص المؤقتة لقيادة المركبات / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 159 من قانون النقل على الطرق.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.