التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الرخص المؤقتة لقيادة المركبات / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 159 من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 رقم 114 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2339، ص 2096
نُشر
30 كانون الأول 1971
المواد
6
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الرخص المؤقتة لقيادة المركبات / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 159 من قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 رقم 114 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2339، ص 2096)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الرخص المؤقتة لقيادة المركبات / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 159 من قانون النقل على الطرق غير ساري

رقم 114 لسنة 1971 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2339، ص 2096، نُشر في 30 كانون الأول 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1971 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون النقل على الطرق رقم 49 لسنة 1958غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام الرخص المؤقتة لقيادة المركبات لسنة 1971 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- لسلطة الترخيص ان تصدر رخص قيادة مؤقتة من مختلف الفئات المنصوص عليها في قانون النقل على الطرق رقم (49) لسنة 1958 وتعديلاته وفقاً للشروط الواردة في هذا النظام.

المادة 3

المادة 3- تعطى الرخصة بمقتضى هذا النظام لمدة اقصاها سنة واحدة قابلة للتجديد.

المادة 4

المادة 4- لسلطة الترخيص الحق في سحب هذه الرخصة المؤقتة قبل انتهاء مدتها لاسباب تتطلبها المصلحة العامة.

المادة 5

المادة 5- تعطى الرخصة المؤقتة للأشخاص المقيمين في المملكة الاردنية الهاشمية ويحملون رخص قيادة مركبات صادرة عن السلطات المختصة في الدول العربية والاجنبية وفقاً للشروط التالية: أ- ان يثبت طالب الرخصة شخصيته بوثائق مقبولة ( جواز سفر بالنسبة …

المادة 6

المادة 6- أ- يستوفى رسم قدره دينار وخمسماية فلس عن سنة واحدة عند اصدار الرخصة او تجديدها. ب- يستوفى مبلغ مائة فلس ثمنا لدفتر رخصة السوق. ج- يستوفى مبلغ دينار واحد مقابل فحص سائق المركبة الميكانيكية. 1971/12/11

اسأل مساعدك عن نظام الرخص المؤقتة لقيادة المركبات / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة 159 من قانون النقل على الطرق.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية