الجريدة الرسميةالعدد 2339ص 209630 كانون الأول 1971
المادة 5- تعطى الرخصة المؤقتة للأشخاص المقيمين في المملكة الاردنية الهاشمية ويحملون رخص قيادة مركبات صادرة عن السلطات
المختصة في الدول العربية والاجنبية وفقاً للشروط التالية:
أ- ان يثبت طالب الرخصة شخصيته بوثائق مقبولة ( جواز سفر بالنسبة للأجانب جواز سفر مؤقت، وثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين ، هوية شخصية مؤقتة ).
ب- ان يبرز رخصة قيادة محدد بها فئة المركبات المسموح له بقيادتها صادرة عن السلطات المختصة في البلد الذي ينتمي اليه
او يقيم فيه.
ج- ان يجتاز فحصاً طبياً بالمستوى الذي تحدده سلطة الترخيص.
د- ان يجتاز فحصاً فنياً يتناسب والرخصة التي يطلب الحصول عليها.
هـ- تصدر الرخصة المؤقتة وفقاً للنموذج الذي تعده سلطة الترخيص على ان يتضمن معلومات وافية عن السائق والمركبة التي
يقودها.