التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية رقم 57 لسنة 1986

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 1605
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 16051 آذار 1971

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الصحة الوزير: وزير الصحة المعالجة الحكمية: هي احدى فروع الطب الحكمي وتعنى بمعالجة المرضى باستخدام الوسائل الفيزيائية بما في ذلك الكهرباء والماء والقوى الحرارية والفوقية. فني المعالجة الحكمية: الشخص الحاصل على الدرجة الجامعية الاولى في المعالجة الحكمية على الاقل او ما يعادلها بعد حصوله على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها والمرخص له بممارسة تلك المعالجة بمقتضى احكام هذا النظام مساعد فني المعالجة الحكمية: الشخص الحاصل على شهادة في المعالجة الحكمية من معهد او كلية مجتمع لا تقل مدة الدراسة في اي منهما عن سنتين بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها والمرخص بممارسة تلك المعالجة بمقتضى احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية رقم 57 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 1605)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية