الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 16051 آذار 1971
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الصحة
الوزير: وزير الصحة
المعالجة الحكمية: هي احدى فروع الطب الحكمي وتعنى بمعالجة المرضى باستخدام الوسائل الفيزيائية بما في ذلك الكهرباء
والماء والقوى الحرارية والفوقية.
فني المعالجة الحكمية: الشخص الحاصل على الدرجة الجامعية الاولى في المعالجة الحكمية على الاقل او ما يعادلها بعد
حصوله على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها والمرخص له بممارسة تلك المعالجة بمقتضى احكام هذا النظام
مساعد فني المعالجة الحكمية: الشخص الحاصل على شهادة في المعالجة الحكمية من معهد او كلية مجتمع لا تقل مدة الدراسة
في اي منهما عن سنتين بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها والمرخص بممارسة تلك المعالجة بمقتضى
احكام هذا النظام.