التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية رقم 57 لسنة 1986

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 1605
نُشر
1 آذار 1971
المواد
9
آخر تعديل
1986
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية رقم 57 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 1605)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية غير ساري

رقم 57 لسنة 1986 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 1605، نُشر في 1 آذار 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1986 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19861990199520002005201020152020اليوم
1986
1986سنة صدوره

تعديل واحد

  • معدل لنظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية رقم 75 لسنة 1986 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1986 معدل لنظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية رقم 75 لسنة 1986لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

صادر بمقتضىقانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971غير ساري
حلّ محلّهنظام ممارسة مهنة العلاج الحكمي رقم 85 لسنة 2014غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الصحة الوزير: وزير الصحة المعالجة الحكمية: هي احدى فروع الطب الحكمي وتعنى بمعالجة المرضى باستخدام الوسائل …

المادة 3

لا يجوز لأي شخص ممارسة مهنة المعالجة الحكمية في المملكة الا اذا كان: - أ - حسن السيرة والسلوك غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق والاداب العامة . ب - فنيا في المعالجة الحكمية او مساعدا فنيا فيها . ج- مرخصا بممارسة مهنة المعالجة …

المادة 4

يقدم طلب الترخيص لممارسة مهنة المعالجة المعالجة الحكمية للوزير على النموذج المقرر لذلك مرفقا به الشهادات والوثائق اللازمة مصدقة حسب الاصول.

المادة 5

لا يسمح بممارسة مهنة المعالجة الحكمية الا في المستشفيات العامة والخاصة والمراكز الطبية والعيادات واي مراكز اخرى يرخصها الوزير لهذا الغرض على ان تتم المعالجة في جميع الحالات تحت الاشراف الطبي المباشر.

المادة 6

يحظر على كل من فني المعالجة الحكمية والمساعد الفني للمعالجة الحكمية القيام بما يلي: أ - كتابة الوصفات الطبية او اصدارها بأي صور من الصور. ب - نشر الاعلانات او الدعاية عن نفسه او عن مؤهلاته بأي صورة او وسيلة من وسائل الاعلان والدعاية او …

المادة 7

تستوفي الوزارة الرسوم التالية عند اصدار الترخيص لممارسة المعالجة الحكمية: أ - خمسة عشر دينارا من فني المعالجة الحكمية ب - عشرة دنانير من المساعد الفني للمعالجة الحكمية

المادة 8

كل من يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة المعمول به

المادة 9

للوزير اعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تتعارض مع أحكامه او تخالفها. 1986/8/23

اسأل مساعدك عن نظام ممارسة مهنة المعالجة الحكمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية