التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام معادلة الشهادات / صادر بالاستناد الىالبند 9 من الفقرة (أ) من المادة 14 من قانون التعليم رقم 28 لسنة 1985. رقم 23 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3326، ص 539
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 5391 تموز 1985

أ- تؤلف لجنة تسمى (اللجنة العليا لمعادلة الشهادات) ويشار اليها في هذا النظام باللجنة تكون برئاسة الوزير ويعين نائبا له من بين اعضائها ليقوم باعمال الرئيس في حالة غيابه ويشترك في عضويتها. 1- اربعة اساتذة من الجامعات الاردنية الرسمية يعينهم الوزير. 2- الامين العام لكل من وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم. 3- ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم الوزير. 4- ممثل عن كليات المجتمع والمعاهد يعينه الوزير. 5- مدير مديرية شؤون الطلبة في الوزارة. ب- يكون تعيين الاعضاء المنصوص عليهم في البنود 1،3،4 من الفقرة (أ) من هذه المادة لثلاث سنوات ويجوز تجديد تعيينهم وللوزير الغاء عضوية اي منهم اذا تغيب عن اجتماعات اللجنة ثلاث مرات متتالية دون عذر واستبدال غيره به وفقا لاحكام هذا النظام. ج- يتولى رئيس قسم معادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي امانة سر اللجنة ويقوم بحفظ قراراتها وقيودها وتسجيل محاضر جلساتها وقراراتها وتبليغها والقيام بسائر الاعمال التنفيذية والادارية المتعلقة باللجنة. د- يتم الاعتراف بالجامعات ومؤسسات التعليم الاجنبية بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة من الخبراء والمتخصصين يؤلفها لهذه الغاية، وفقا للتعليمات التي يصدرها.

الإحالة

المادة 2 من نظام معادلة الشهادات / صادر بالاستناد الىالبند 9 من الفقرة (أ) من المادة 14 من قانون التعليم رقم 28 لسنة 1985. رقم 23 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 539)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية