التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام معادلة الشهادات / صادر بالاستناد الىالبند 9 من الفقرة (أ) من المادة 14 من قانون التعليم رقم 28 لسنة 1985. رقم 23 لسنة 1986

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3326، ص 539
نُشر
1 تموز 1985
المواد
12
آخر تعديل
1992
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام معادلة الشهادات / صادر بالاستناد الىالبند 9 من الفقرة (أ) من المادة 14 من قانون التعليم رقم 28 لسنة 1985. رقم 23 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 539)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام معادلة الشهادات / صادر بالاستناد الىالبند 9 من الفقرة (أ) من المادة 14 من قانون التعليم ساري

رقم 23 لسنة 1986 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 539، نُشر في 1 تموز 1985

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1986 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19861990199520002005201020152020اليوم
1992
1992بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام معادلة الشهادات رقم 35 لسنة 1992 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 3

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1992 نظام معدل لنظام معادلة الشهادات رقم 35 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1988 نظام معدل لنظام معادلة الشهادات رقم 32 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1987 نظام معدل لنظام معادلة الشهادات رقم 41 لسنة 1987لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون التعليم العالي (ملغي) رقم 28 لسنة 1985غير ساري

لم يُجمع بعد 8

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 8 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (8)

01 اذا أوجب المشرع في القرار أن يكون مسببا فالسبب والحالة هذه يصبح ركنا من أركان القرار وشرطا لازما لصحته لما في ذلك من ضمان لحقوق الافراد , وهنا يجب التفريق بين تسبيب القرار الاداري كاجراء شكلي يتطلبه القانون وبين وجوب قيامه على سبب يبرره فالتسبيب رقم 64 لسنة 19871987
01 ان الطلب برد الدعوى شكلا لانها سابقة لاوانها بحجة ان المستدعي وبعد اقامته للدعوى( لمعادلة شهادته بالدكتوراة وليس بالدبلوم العالي في الكيمياء الحيوية ) تظلم الى وزير التعليم العالي من القرار موضوع الطعن بموجب المادة 8/ب من نظام معادلة الشهادات رقم
تشترط المادة الخامسة من تعليمات القواعد والاسس لمعادلة الشهادات غير الاردنية الصادرة بالاستناد الى المادتين 3/أ ، 11 من نظام معادلة الشهادات رقم 23 لسنة 1986، ان يكون الطالب قد اتم في الجامعة التي تخرج منها 65 ساعة معتمدة نصف سنوية على ان يكون من ب1986
01 ان قول وكيل المستدعي بأن قرار معادلة الشهادة صدر عن جهة غير مختصة على أساس ان الاختصاص يعود للجنة معادلة الشهادات المعينة من قبل مجلس نقابة المهندسين قول لا يستند الى أساس لان صلاحية معادلة الشهادات الاجنبية انتقلت لوزارة التعليم العالي بموجب الم رقم 29 لسنة 19881988
ان تسجيل المستدعي لدى نقابة المهندسين لا يحول دون اللجنة العليا لمعادلة الشهادات من ممارسة اختصاصاتها بمعادلة شهادته وفق القواعد المقررة بقانون وزارة التعليم العالي ونظام معادلة الشهادات رقم 23 لسنة 1986 01986
حددت الفقرة الرابعة من البند الخامس من تعليمات القواعد والاسس لمعادلة الشهادات غير الاردنية الصادرة استنادا الى المادتين 1/3 ، 11 من النظام رقم 86/23 الاسس التي يجب اتباعها عند النظر في معادلة الدرجة الجامعية الاولى في الهندسة من جامعة أجنبية للذين
اشترطت المادة التاسعة من تعليمات معادلة الشهادات غير الاردنية رقم 4 لسنة 1986 لمعادلة الدرجة الجامعية الثالثة ( شهادة الدكتوراه) ان لا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها عن سنتين بعد الدرجة الجامعية الثانية او ثلاث سنوات بعد الدرجة الجامعية الاول1986
الخصم في دعوى الالغاء هو مصدر للقرار الاداري وتعتبر اللجنة العليا لمعادلة الشهادات المشكلة بمقتضى نظام معادلة الشهادات رقم 1986/23 هي المختصة في معادلة الشهادات غير الاردنية واصدار القرارات اللازمة بخصوصها، وعليه فان مخاصمة وزير التعليم العالي الذي
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الاعتراف بالجامعات ومؤسسات التعليم الاجنبية ومعادلة شهاداتها) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- تؤلف لجنة تسمى (اللجنة العليا لمعادلة الشهادات) ويشار اليها في هذا النظام باللجنة تكون برئاسة الوزير ويعين نائبا له من بين اعضائها ليقوم باعمال الرئيس في حالة غيابه ويشترك في عضويتها. 1- اربعة اساتذة من الجامعات الاردنية الرسمية يعينهم …

المادة 3

تتولى اللجنة المهام التالية:- أ- وضع القواعد والاسس والمعايير لمعادلة الشهادات غير الاردنية. ب- اصدار القرارات بمعادلة الشهادات غير الاردنية.

المادة 4

أ- للوزير بناء على اقتراح اللجنة تأليف لجنة او اكثر تضم كل منها عددا لا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد على خمسة من المتخصصين في حقول المعرفة التي تعمل فيها اللجنة ويعين الوزير مقررا لها من بين اعضائها على ان يكون من الاساتذة في الجامعات …

المادة 5

أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ، وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها. ب- ويكون اي اجتماع تعقده قانونيا اذا حضره ثلثا اعضائها بمن فيهم رئيسها او نائبه عند غيابه ، وتتخذ قراراتها بالاجماع او …

المادة 6

أ- يقدم طلب معادلة اي شهادة من الشهادات التي تنطبق عليها احكام هذا النظام خطيا الى الوزير موقعا من مقدمه اذا كان اردنيا ، او من الجهة الاردنية التي ترغب في استخدامه اذا كان غير اردني. ب- يرفق طلب المعادلة بصورة مصدقة بصورة قانونية عن …

المادة 7

أ- يحيل رئيس اللجنة طلب معادلة الشهادة الى احدى اللجان المتخصصة لدراسته في ضوء الوثائق المرفقة به ، ولها ان تكلف صاحب الطلب بتقديم الشهادات والوثائق الاصلية وما تراه من الوثائق الاخرى للاطلاع عليها والتثبت بالوسائل الممكنة من الوقائع التي …

المادة 8

أ- يشترط لمعادلة اي شهادة ان يكون حاملها قد حصل على شهادة الدارسة الثانوية العامة او ما يعادلها، ويستثنى من هذا الشرط الطالب الذي كان قد التحق باي مؤسسة تعليم عال غير اردنية قبل صدور هذا النظام، كما يستثنى من هذا الشرط الطالب الذي كان قد …

المادة 9

تصرف لاعضاء اللجنة او اللجان المتخصصة والخبراء واصحاب الاختصاص الذين تستعين بهم كل من اللجنة او اللجان المتخصصة بدل الانتقال الذي يستحقونه وفقا لاحكام نظام تنظيم وزارة التعليم العالي رقم 36 لسنة 1985 وذلك بقرار من الوزير.

المادة 10

تستوفى المبالغ التالية مقابل النفقات التي تترتب على معادلة الشهادة:- أ- خمسة دنانير - عند تقديم طلب المعادلة. ب- عشرة دنانير - عند تقديم طلب اعادة النظر في قرار اللجنة بشأن المعادلة. ج- دينار واحد - مقابل كل نسخة اضافية من قرار اللجنة …

المادة 11

للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.

المادة 12

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من المادة 8 من هذا النظام يلغى (نظام معادلة الشهادات) رقم 110 لسنة 1966 والتعديلات التي ادخلت عليه كما يلغى أي نص في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام معادلة الشهادات / صادر بالاستناد الىالبند 9 من الفقرة (أ) من المادة 14 من قانون التعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية