نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام معادلة الشهادات / صادر بالاستناد الىالبند 9 من الفقرة (أ) من المادة 14 من قانون التعليم رقم 28 لسنة 1985. رقم 23 لسنة 1986
- الجريدة الرسمية
- العدد 3326، ص 539
- نُشر
- 1 تموز 1985
- المواد
- 12
- آخر تعديل
- 1992
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام معادلة الشهادات / صادر بالاستناد الىالبند 9 من الفقرة (أ) من المادة 14 من قانون التعليم رقم 28 لسنة 1985. رقم 23 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 539)
حياة القانون
نظام معادلة الشهادات / صادر بالاستناد الىالبند 9 من الفقرة (أ) من المادة 14 من قانون التعليم ساري
رقم 23 لسنة 1986 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 539، نُشر في 1 تموز 1985
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1986 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام معادلة الشهادات رقم 35 لسنة 1992 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1992 نظام معدل لنظام معادلة الشهادات رقم 35 لسنة 1992لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1988 نظام معدل لنظام معادلة الشهادات رقم 32 لسنة 1988لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1987 نظام معدل لنظام معادلة الشهادات رقم 41 لسنة 1987لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 8
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 8 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (8)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
أ- تؤلف لجنة تسمى (اللجنة العليا لمعادلة الشهادات) ويشار اليها في هذا النظام باللجنة تكون برئاسة الوزير ويعين نائبا له من بين اعضائها ليقوم باعمال الرئيس في حالة غيابه ويشترك في عضويتها. 1- اربعة اساتذة من الجامعات الاردنية الرسمية يعينهم …
المادة 3
المادة 4
أ- للوزير بناء على اقتراح اللجنة تأليف لجنة او اكثر تضم كل منها عددا لا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد على خمسة من المتخصصين في حقول المعرفة التي تعمل فيها اللجنة ويعين الوزير مقررا لها من بين اعضائها على ان يكون من الاساتذة في الجامعات …
المادة 5
أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ، وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها. ب- ويكون اي اجتماع تعقده قانونيا اذا حضره ثلثا اعضائها بمن فيهم رئيسها او نائبه عند غيابه ، وتتخذ قراراتها بالاجماع او …
المادة 6
أ- يقدم طلب معادلة اي شهادة من الشهادات التي تنطبق عليها احكام هذا النظام خطيا الى الوزير موقعا من مقدمه اذا كان اردنيا ، او من الجهة الاردنية التي ترغب في استخدامه اذا كان غير اردني. ب- يرفق طلب المعادلة بصورة مصدقة بصورة قانونية عن …
المادة 7
أ- يحيل رئيس اللجنة طلب معادلة الشهادة الى احدى اللجان المتخصصة لدراسته في ضوء الوثائق المرفقة به ، ولها ان تكلف صاحب الطلب بتقديم الشهادات والوثائق الاصلية وما تراه من الوثائق الاخرى للاطلاع عليها والتثبت بالوسائل الممكنة من الوقائع التي …
المادة 8
أ- يشترط لمعادلة اي شهادة ان يكون حاملها قد حصل على شهادة الدارسة الثانوية العامة او ما يعادلها، ويستثنى من هذا الشرط الطالب الذي كان قد التحق باي مؤسسة تعليم عال غير اردنية قبل صدور هذا النظام، كما يستثنى من هذا الشرط الطالب الذي كان قد …
المادة 9
تصرف لاعضاء اللجنة او اللجان المتخصصة والخبراء واصحاب الاختصاص الذين تستعين بهم كل من اللجنة او اللجان المتخصصة بدل الانتقال الذي يستحقونه وفقا لاحكام نظام تنظيم وزارة التعليم العالي رقم 36 لسنة 1985 وذلك بقرار من الوزير.
المادة 10
تستوفى المبالغ التالية مقابل النفقات التي تترتب على معادلة الشهادة:- أ- خمسة دنانير - عند تقديم طلب المعادلة. ب- عشرة دنانير - عند تقديم طلب اعادة النظر في قرار اللجنة بشأن المعادلة. ج- دينار واحد - مقابل كل نسخة اضافية من قرار اللجنة …
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام معادلة الشهادات / صادر بالاستناد الىالبند 9 من الفقرة (أ) من المادة 14 من قانون التعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.