التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام معادلة الشهادات / صادر بالاستناد الىالبند 9 من الفقرة (أ) من المادة 14 من قانون التعليم رقم 28 لسنة 1985. رقم 23 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3326، ص 539
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3326ص 5391 تموز 1985

أ- يشترط لمعادلة اي شهادة ان يكون حاملها قد حصل على شهادة الدارسة الثانوية العامة او ما يعادلها، ويستثنى من هذا الشرط الطالب الذي كان قد التحق باي مؤسسة تعليم عال غير اردنية قبل صدور هذا النظام، كما يستثنى من هذا الشرط الطالب الذي كان قد تخرج قبل نفاذ احكام هذا النظام من معهد او كلية عسكرية غير اردنية اذا كانت بمستوى اي من المعاهد او الكليات العسكرية الاردنية المماثلة. ب- اذا صدر قرار اللجنة برفض طلب المعادلة او جاء مخالفا او بصورة مغايرة باي صورة من الصور لما ورد في الطلب فيحق لمقدمه ان يلطب من اللجنة خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرارها ان تعيد النظر فيه ، ويترتب على اللجنة ان تفعل ذلك خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما.

الإحالة

المادة 8 من نظام معادلة الشهادات / صادر بالاستناد الىالبند 9 من الفقرة (أ) من المادة 14 من قانون التعليم رقم 28 لسنة 1985. رقم 23 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3326، ص 539)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية