التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من المجلس الصحي العالي صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 29 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3385، ص 552
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3385ص 5521 نيسان 1986

يتولى رئيس المجلس القيام بالمهام والاعمال التالية ويتخذ بشأنها التنسيبات والتوصيات اللازمة ويرفعها لمجلس الوزراء: أـ وضع السياسة الصحية العامة في المملكة وبيان مسؤوليات وواجبات الاجهزة الصحية العامة والخاصة في تنفيذ تلك السياسة وتحديد علاقاتها ببعضها وطرق التعاون والمشاركة والتنسيق فيما بينها لتلك الغاية. ب - تحديد متطلبات الخدمات الصحية من القوى البشرية والمادية في المملكة ووضع الاسس والقواعد لتوزيع هذه الخدمات بمختلف أنواعها على جميع مناطق المملكة والعمل على رفع مستواها. ج- المساهمة في اقتراح السياسة العامة لدراسة العلوم الصحية والطبية داخل المملكة وخارجها وذلك بالاشتراك مع الجهات المختصة. د- اعداد مشاريع التشريعات الخاصة بالامور الصحية بما في ذلك ما يتعلق منها بالتامين الصحي الوطني. هـ- ابداء الرأي في القوانين والانظمة الخاصة بالخدمات الصحية والمتعلقة بالهيئات القائمة او المشرفة عليها.

الإحالة

المادة 5 من المجلس الصحي العالي صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 29 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3385، ص 552)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية