التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من المجلس الصحي العالي صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 29 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3385، ص 552
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3385ص 5521 نيسان 1986

أ- تشكل لجنة تنفيذية تتولى تنفيذ ومتابعة القرارات الصادرة بمقتضى هذا النظام وذلك على النحو التالي:- 1- وكيل وزارة الصحة: رئيسا 2- عميد كلية الطب في الجامعة الاردنية: عضوا 3 - عميد كلية الطب في جامعة العلوم و التكنولوجيا الاردنية. 4- نائب مدير الخدمات الطبية الملكية: عضوا 5- ممثل عن جميع اصحاب المستشفيات الخاصة يعينه الوزير بناء على تنسيب الجمعية وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد: عضوا ويقوم امين سر المجلس بأعمال ومهام أمانة السر لهذه اللجنة. ب- تجتمع اللجنة التنفيذية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اي اجتماع تعقده قانونيا بحضور أربعة من أعضائها بمن فيهم رئيسها.

الإحالة

المادة 6 من المجلس الصحي العالي صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 29 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3385، ص 552)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية