التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من المجلس الصحي العالي صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 29 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3385، ص 552
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3385ص 5521 نيسان 1986

أ- للمجلس ان يشكل لجانا مشتركة تتمثل فيها القطاعات العاملة في الخدمات الصحية في المملكة ويحدد مهام كل منها وتتولى اللجنة التنفيذية المنصوص عليها في المادة ( 6) من هذا النظام الاشراف على اعمال هذه اللجان ومتابعتها والتنسيق فيما بينها. ب - يدفع لكل عضو من اعضاء اللجان المشتركة المشكلة وفق احكام الفقرة أمن هذه المادة مكأفاة مقدارها عشرة دنانير عن كل جلسة يحضرها على ان لا يزيد مجموع هذه المكافأة عن ثلاثين دينارا في الشهر مهما تعددت اللجان التي يشترك فيها العضو او الجلسات التي حضرها.

الإحالة

المادة 7 من المجلس الصحي العالي صادر بالاستناد الى المادة 80 من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971 رقم 29 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3385، ص 552)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية