الجريدة الرسميةالعدد 3385ص 5521 نيسان 1986
يتولى رئيس المجلس القيام بالمهام والاعمال التالية ويتخذ بشأنها التنسيبات والتوصيات اللازمة ويرفعها لمجلس الوزراء:
أـ وضع السياسة الصحية العامة في المملكة وبيان مسؤوليات وواجبات الاجهزة الصحية العامة والخاصة في تنفيذ تلك السياسة
وتحديد علاقاتها ببعضها وطرق التعاون والمشاركة والتنسيق فيما بينها لتلك الغاية.
ب - تحديد متطلبات الخدمات الصحية من القوى البشرية والمادية في المملكة ووضع الاسس والقواعد لتوزيع هذه الخدمات بمختلف
أنواعها على جميع مناطق المملكة والعمل على رفع مستواها.
ج- المساهمة في اقتراح السياسة العامة لدراسة العلوم الصحية والطبية داخل المملكة وخارجها وذلك بالاشتراك مع الجهات
المختصة.
د- اعداد مشاريع التشريعات الخاصة بالامور الصحية بما في ذلك ما يتعلق منها بالتامين الصحي الوطني.
هـ- ابداء الرأي في القوانين والانظمة الخاصة بالخدمات الصحية والمتعلقة بالهيئات القائمة او المشرفة عليها.