التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام المسالخ في منطقة امانة العاصمة /صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 1 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3283، ص 13
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3283ص 131 كانون الثاني 1985

تحجز اللحوم او الحيوانات او الدواجن التي تضبط خلافاً لأحكام المادتين (6) و (8) من هذا النظام وللطبيب حال ضبطها ان يقرر بشأنها احد الاجراءات الآتية بحسب الحال دون مساس بمسؤولية المخالف جزائياً، ودون ان يكون له الحق بالتعويض وذلك بالزامه بدفع جميع الرسوم المقررة عنها:- - إتلاف تلك اللحوم او إحالتها للتصنيع في مصنع أعلاف الأمانة اذا وجدت غير صالحة للاستهلاك. ب- توزيعها على دور الرعاية والمبرات في حالة عدم المطالبة بها بعد مرور فترة التخزين العادي، اذا كانت صالح للاستهلاك. ج- اجازة التصرف بها اذا وجدت صالحة للاستهلاك بعد فحصها ودفع الرسوم المقررة مضافا اليها الرسوم الاضافية التالية:- فلس دينار - 10 عن كل رأس من الماعز او الضان. - 25 عن كل رأس من الحيوانات الاخرى. 750 - عن كل كيلو غرام او جزء منه من لحوم الطيور واللحوم المجمدة.

الإحالة

المادة 9 من نظام المسالخ في منطقة امانة العاصمة /صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 1 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3283، ص 13)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية