التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المسالخ في منطقة امانة العاصمة /صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 1 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3283، ص 13
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3283ص 131 كانون الثاني 1985

تستوفي الامانة عن خدمات المسالخ التابعة لها الرسوم الاتية:- أ- عن عملية الذبح او الاشراف على الذبح والمعاينة والتخزين العادي واستعمال المرافق المتعلقة بذلك في المسلخ:- فلس دينار - 1 عن كل رأس من الضان او الماعز - 5 عن كل رأس من البقر او الجاموس - 6 عن كل رأس من الحيوانات الاخرى 080 - عن كل طير ب- عن اعمال المعاينة او التخزين العادي للحوم الطازجة المستوردة:- 1- المستورد لحساب التجار:- فلس دينار 030 - عن كل كيلو غرام من اللحوم. 030 - عن كل كيلو غرام من الاحشاء. 2- المستوردة لحساب أي وزارة او مؤسسة رسمية:- فلس دينار 010 - عن كل كيلو غرام من لحوم الضأن او الماعز او من اللحوم المستوردة الاخرى 030 - عن كل كيلو غرام من الاحشاء. ج- عن معاينة اللحوم المجمدة من قبل الطبيب:- فلس دينار 20 - عن كل كيلو غرام من اللحوم يستوردها القطاع الخاص لحسابه. 03 - عن كل كيلو غرام من اللحوم المستوردة لاي وزارة او مؤسسة رسمية مباشرة او بواسطة القطاع الخاص د- عن التخزين الاضافي:- فلس دينار 180 - عن كل رأس من الضأن او الماعز. 200 1 عن كل رأس من البقر او الجاموس. 600 1 عن كل رأس من الحيوانات الاخرى. 010 - عن كل كيلو غرام او جزء منه من اللحوم المجمدة 010 - عن كل طير هـ- عن التخزين المرضي:- فلس دينار 300 - عن كل رأس من الضأن او الماعز. - 2 عن كل رأس من البقر او الجاموس. - 2 عن كل رأس من الابل او الحيوانات الاخرى. 15 - عن كل كيلو غرام او جزء منه من لحم الطيور او اللحوم المجمدة

الإحالة

المادة 4 من نظام المسالخ في منطقة امانة العاصمة /صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 1 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3283، ص 13)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية