التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المسالخ في منطقة امانة العاصمة /صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 1 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3283، ص 13
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3283ص 131 كانون الثاني 1985

المادة 5- أ- لا يجوز العمل في مسالخ الامانة الا لمن يحمل ترخيصاً بذلك من المدير ويكون الترخيص صالحا?ً لمدة سنة من تاريخ اصداره، ويعتبر لاغياً ما لم يجدد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدته. ويشترط فيمن يمنح الترخيص:- 1- ان يكون لائقاً صحياً 2- ان يكون قد اتم ثماني عشرة سنة ميلادية من العمر ب- يشترط فيمن يمنح ترخيصاً وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لممارسة مهنة (سلاخ) بالاضافة للشروط الواردة فيها، أن يجتاز اختباراً عملياً ينظمه المدير ويكون الاشتراك فيه مقابل رسم قدره (5) خمسة دنانير. ج- تستوفى الامانة الرسوم السنوية التالية عن كل ترخيص تصدره او تجدده. 1- 20 دينارا عن المسالخ. 2- 6 دنانير عن مساعد السلاخ. 3- 3 دنانير عن عامل السلاخة.

الإحالة

المادة 5 من نظام المسالخ في منطقة امانة العاصمة /صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 1 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3283، ص 13)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية