التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المسالخ في منطقة امانة العاصمة /صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 1 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3283، ص 13
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3283ص 131 كانون الثاني 1985

أ-لامين عمان او من يفوضه بناء على تنسيب المدير إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم سير العمل في المسالخ بما في ذلك:- 1- تنظيم دور وترتيب أعمال الذبح. 2- تحديد المواصفات الصحية اللازم مراعاتها من السلاخين والعمال وتنظيم اخضاعهم للفحوص الطبية الدورية. 3- تحديد الواجبات التي يتعين على السلاخين ومساعديهم والعمال وذوي المصالح التقيد بها والمحظورات التي يتعين عليهم تجنبها وكيفية معاقبة المرخصين المخالفين منهم. 4- تحديد الشروط الواجب التقيد بها بشأن تحميل ونقل اللحوم داخل المسالخ واخراجها منها ب- على المدير أن يعلق التعليمات المشار اليها في مكان بارز من المسلخ.

الإحالة

المادة 6 من نظام المسالخ في منطقة امانة العاصمة /صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 1 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3283، ص 13)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية