التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم وادارة وزارة الطاقة والثروة المعدنية /صادر بمقتضى المادتين (45 ، 120) من الدستور رقم 26 لسنة 1985

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3468، ص 915
نُشر
1 تموز 1985
المواد
7
آخر تعديل
1997
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم وادارة وزارة الطاقة والثروة المعدنية /صادر بمقتضى المادتين (45 ، 120) من الدستور رقم 26 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 915)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تنظيم وادارة وزارة الطاقة والثروة المعدنية /صادر بمقتضى المادتين (45 ، 120) من الدستور ساري

رقم 26 لسنة 1985 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3468، ص 915، نُشر في 1 تموز 1985

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19851990199520002005201020152020اليوم
1997
1997بعد 12 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام تنظيم وادارة وزارة الطاقة والثروة المعدنية رقم 37 لسنة 1997 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1997 نظام معدل لنظام تنظيم وادارة وزارة الطاقة والثروة المعدنية رقم 37 لسنة 1997لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- يستفاد من المادة 269 من القانون المدني ان التعويض في حال تعذر اعادة الحال يكون عن طريق التعويض والقاعدة العامة في هذه الحالة ان يكون التعويض مبلغا من المال ومع ذلك يجوز ان تختلف صوره فيكون مبلغا اجماليا او ايراد لمدة معينة او مدى الحياة كل ذل رقم 1760 لسنة 19981998
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم وادارة وزارة الطاقة والثروة المعدنية لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الطاقة والثروة المعدنية . الوزير: وزير الطاقة والثروة المعدنية. الوكيل: وكيل الوزارة. المدير: مدير اي مديرية …

المادة 3

تعمل الوزارة على تحقيق الاهداف التالية:- أ- توفير وتطوير الطاقة الاولية والطاقة المتجددة والطاقة الكهربائية وتنظيم شؤونها . ب- البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية والطبيعية في المملكة.

المادة 4

تحقيق للاهداف المنصوص عليها في هذا النظام تمارس الوزارة المهام التالية:- أ- في مجال الطاقة الاولية والمنتجات النفطية . 1- دراسة وتحديد احتياجات المملكة من مصادر الطاقة المختلفة والتخطيط لتوفير احتياجاتها منها. 2- العمل على تنمية وتطوير …

المادة 5

ترتبط بالوزير مباشرة:- أ- سلطة المصادر الطبيعية ب- سلطة الكهرباء الاردنية

المادة 6

أ- تنشأ في الوزارة المديريات التالية:- 1- مديرية الطاقة الصناعية 2- مديرية الطاقة المتجددة 3- مديرية المشاريع 4- مديرية التخطيط 5- مديرية الادارة والمالية ب- للوزير بناء على تنسيب الامين العام احداث المديريات والاقسام والفروع والشعب في …

المادة 7

يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- تحديد المهام والواجبات المناطة بالوكيل والمديريات والمديرين ورؤساء الاقسام والفروع والشعب في الوزارة. ب- وصف اعمال الموظفين في الوزارة. ج-تحديد العلاقة واساليب …

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وادارة وزارة الطاقة والثروة المعدنية /صادر بمقتضى المادتين (45 ، 120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية