نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الإداري لوزارة الطاقة والثروة المعدنية رقم 123 لسنة 2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 5586، ص 3976
- نُشر
- 7 تموز 2019
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الإداري لوزارة الطاقة والثروة المعدنية رقم 123 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5586، ص 3976)
حياة القانون
نظام التنظيم الإداري لوزارة الطاقة والثروة المعدنية غير ساري
رقم 123 لسنة 2019 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5586، ص 3976، نُشر في 7 تموز 2019
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (3)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الطاقة والثروة المعدنية. الوزير : وزير الطاقة والثروة المعدنية. الأمين العام : أمين عام …
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- مساعد الأمين العام للمصادر الطبيعية. د- مساعد الأمين العام لشؤون الطاقة. هـ- مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. و- المديريات التالية :- 1-مديرية دراسات المصادر …
المادة 4
أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- الأمين العام. 2- صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة. 3- مرصد الزلازل الأردني. 4- الوحدتين المنصوص عليهما في الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام. 5- مكتب الوزير. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- مساعدي …
المادة 5
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام نائبا للرئيس. 2- مساعدي الأمين العام. 3- مديري المديريات والوحدات وصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في الوزارة. ب- تتولى …
المادة 6
المادة 7
يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات في الوزارة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.