التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · المشتريات والاشغال

المادة 5من نظام لوازم واشغال وزارة الزراعة لسنة 1971 صادر/ بمقتضي المادة (114) من الدستور رقم 69 لسنة 1971

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2315، ص 1177
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2315ص 11771 آب 1971

أ) تطرح لجنة العطاءات المركزية عطاءات باللوازم والاشغال المطلوبة وتعلن عنها في الجرائد المحلية او الاجنبية ، او بأي وسيلة اعلامية اخرى مع ذكر عدد وكميات اللوازم ووصفا للاشغال المطلوبة وموعد تقديم العطاء وقيمة الكفالة المطلوبة والشروط ، وللجنة الحق في نشر هذا الاعلان في جريدة واحدة او اكثر حسبما ترى ذلك ضروريا. ب) يجوز للجنة العطاءات المركزية في الحالات المستعجلة وتلبية لطلب خطي من الوزير ان تطلب دون اعلان في الجرائد الى أية شركة او متعهد ممن تعهد فيهم الملاءمة والكفاءة ان يزودها بعرض مباشر لشراء أية لوازم او القيام بأية اشغال شريطة توفر ثلاثة عروض. ج) يقوم رئيس شعبة اللوازم في الوزارة باعمال سكرتير لجنة العطاءات المركزية وعليه ان لا يعطي اي متعهد شروط العطاء ما لم يبرز المتعهد رخصة مهن تخوله حق ممارسة اعمال التعهدات. د) يدقق السكرتير صحة الاعلانات وفي نماذج دعوات العطاءات ومرفقاتها للتثبت من سلامتها وحصول النشر الفعلي قبل موعد فتح العطاء وعليه مسك سجل خاص لتسجيل مقررات لجنة العطاءات وفتح ملفات لها وحفظ مخابراتها.

الإحالة

المادة 5 من نظام لوازم واشغال وزارة الزراعة لسنة 1971 صادر/ بمقتضي المادة (114) من الدستور رقم 69 لسنة 1971 (الجريدة الرسمية، العدد 2315، ص 1177)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية