الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 58416 تموز 1966
لغايات هذا النظام يكون الحد الأدنى لمساحات القطع وإبعادها في مشروع أي تقسيم أو إفراز وفقا للجدول التالي على أن
تراعي في التقسيم أو الإفراز أن يكون مطابقا لمخطط التنظيم التفصيلي المقرر بما في ذلك سعة الطرق أو الشوارع:-
المنطقة او المشروع مساحة القطعة
بالمتر المربع طول واجهة
القطعة بالمتر
أ-المناطق السكنية وتقسم كالتالي:
1-المناطق السكنية الخاصة
1000
25
2-المناطق السكنية العادية وتشمل:
-سكن فئة (أ)
1000
25
-سكن فئة (ب) 750 20
-سكن فئة(ج) 500 18
-سكن فئة(د) 250 15
-سكن فئة(هـ) 170 12
3-المناطق السكنية المتصلة 500 16
4-المناطق السكنية الشعبية المتصلة 150 12
5-السكن الاخضر 2000 30
6-منطقة السكن الريفي 2000 30
7-المناطق السكنية العالية 4000 40
ب-المناطق التجارية وتقسم كالتالي:
1-المركز التجاري الرئيسي
-اذا كانت القطعة على شارع رئيسي
800
20
-اذا كانت القطعة على شارع فرعي 600 20
2-مركز الحي التجاري 350 12
3-التجاري المحلي 300 12
4-التجاري الطولي 250 12
5-المعارض التجارية 800 25
ج-المناطق الصناعية والحرفية وتقسم كالتالي:
1-المناطق الحرفية 250 10
2-مناطق الصناعات الخفيفة 1000 25
3-مناطق الصناعات المتوسطة 4000 40
د-منطقة المنشآت الزراعية 10000 -
هـ-منطقة السكن الزراعي 4000 3
و-مشاريع الاعمار وتقسم كالتالي:
1-المجمع التجاري والمكاتب 4000 45
2-الفنادق 4000 45
3-المجمعات السكنيه العاليه 10000 80
4-الضواحي السكنيه:
-في فئة (أ) ،(ب) 100000 300
-في فئة(ج) 50000 200
-في فئة(د)،(هـ) 25000 150
5-الابنية العالية المتعددة 5000 55
6-المصانع الكبيرة 10000 80
7-المجمعات الصناعية 100000 300