الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 58416 تموز 1966
أ- تحقيقا للغايات المقصودة من المادة 37 من القانون للجنة المختصة ترخيص الأبنية التي أقيمت قبل صدور هذا النظام
بصورة تخالف أحكام وشروط التنظيم وتخفيف القيود المقررة وذلك في الحالات وضمن الحدود والشروط ومقابل الرسوم المنصوص
عليها في هذا النظام.
ب- للجنة المختصة في الحالات التالية تخفيف القيود في أحكام وشروط التنظيم بالنسبة للأبنية القائمة قبل تاريخ 2/ 5
/1985م على أن لا تتجاوز نسبة التخفيف 50% في تلك الأحكام والشروط وذلك في منطقتي سكن (أ) و (ب) والمناطق السكنية
الخاصة ومناطق السكن الأخضر والريفي والزراعي والمناطق التجارية والصناعية والمستودعات وجميع المنشآت الواقعة خارج
مناطق التنظيم مهما كانت الطريقة المقررة لاستعمالها وتخفيف تلك الأحكام والشروط بنسبة 75% في مناطق سكن ج ، د ، هـ
ومناطق السكن الشعبية.
ويحدد مجلس التنظيم الأعلى المدة التي يراها مناسبة لسريان أحكام هذه الفقرة وتمديدها كلما رأى ذلك ضروريا وله زيادة
أو تخفيض نسبة القيود الواردة فيها وذلك لجميع البلديات والمجالس القروية والتجمعات السكانية الواقعة خارج حدود اختصاص
أي مجلس بلدي أو قروي أو لأي منها حسب مقتضى الحال:
1- الموافقة على ترخيص بناء فوق بناء قائم كان قد أنشىء بموجب رخصة منح بمقتضاها تسهيلات وزيادات غير منصوص عليها
في القوانين والأنظمة السارية المفعول قبل العمل بأحكام هذا النظام على أن يستوفى عن البناء الجديد الرسوم المنصوص
عليها في المادة (7) من هذا النظام بالإضافة إلى الرسوم المنصوص عليها في المادة (8) منه بالنسبة للأجزاء الأخرى من
البناء التي لا تتمشى واحكام التنظيم.
2- الموافقة على ترخيص بناء كان قد أنشىء بشكل لا يتفق مع الرخصة الصادرة بشأنه بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول
قبل العمل بأحكام هذا النظام وترخيص أي بناء جديد يقام فوق ذلك البناء القائم شريطة أن تستوفى عن البناء الجديد الرسوم
المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام بالإضافة إلى الرسوم المنصوص عليها في المادة (8) منه بالنسبة للأجزاء
التي أنشئت في البناء القائم زيادة عما هو مسموح به في الرخصة التي كانت قد صدرت بشأنه.
3- الموافقة على ترخيص أي بناء قائم كان قد أنشىء بدون ترخيص ولكن بصورة لا تتعارض مع أحكام القوانين والأنظمة السارية
المفعول قبل العمل بأحكام هذا النظام على أن تستوفى عن ذلك البناء بكامله الرسوم المنصوص عليها في المادة (7) من هذا
النظام
4- الموافقة على ترخيص أي بناء قائم كان قد أنشىء بدون ترخيص ولم يكن بالإمكان تطبيق أحكام القوانين والأنظمة السارية
المفعول على ذلك البناء عند إنشائه على أن تستوفى عنه الرسوم المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام بالإضافة
إلى الرسوم المنصوص عليها في المادة 8 منه عن أجزاء البناء التي لا تتمشى وأحكام التنظيم.
5- الموافقة على ترخيص أي بناء قائم كان قد أنشىء بموجب رخصة ولكن بصورة تخالف شروط الترخيص دون أن تتعارض المخالفة
مع أحكام القوانين والأنظمة السارية المفعول قبل العمل بأحكام هذا النظام على أن تستوفى الرسوم المنصوص عليها في المادة
(8) من هذا النظام عن الجزء المخالف لشروط الرخصة المعطاة.
ج- للجنة المختصة بعد انتهاء المدة المقررة التي حددها مجلس التنظيم الأعلى وفقا لأحكام الفقرة ب من هذه المادة اتخاذ
الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون.