الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 58416 تموز 1966
مع مراعاة احكام المادة (9) من النظام الاصلي ، تستوفي اللجنة المختصة عند ترخيص التجاوزات التي اقيمت قبل تاريخ 2/5/1985 الرسوم المبينة في الجدول التالي ، وذلك بالاضافة الى الرسوم المنصوص عليها في المادة (7) من النظام الاصلي :-
نوع التجاوز الوحدة المناطق السكنية بجميع فئاتها المناطق التجارية والمعارض الصناعات الخفيفة والحرفية والمستودعات الصناعات المتوسطة والمصانع الكبيرة المجمعات التجارية والمكاتب والفنادق والمباني المتعددة الاستعمال والمجمعات الصناعية المجمعات السكنية العالية والضواحي السكنية المنشآت الزراعية
الرسوم بالدينار الرسوم بالدينار الرسوم بالدينار الرسوم بالدينار الرسوم بالدينار الرسوم بالدينار الرسوم بالدينار
على مساحة الارتدادات الامامية والخلفية والجانبية المتر المربع 15 30 30 30 30 15 6
على النسبة المئوية السطحية المتر المربع 6 15 15 15 20 15 6
على النسبة المئوية الطابقية المتر المربع 3 10 10 10 10 8 3
على حجم البناء او طوابق البناء المتر المكعب 3 8 8 8 8 8 2