التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى/ صادر بمقتضى المادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 رقم 19 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1936، ص 584
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 58416 تموز 1966

مع مراعاة احكام المادة (9) من النظام الاصلي ، تستوفي اللجنة المختصة عند ترخيص التجاوزات التي اقيمت قبل تاريخ 2/5/1985 الرسوم المبينة في الجدول التالي ، وذلك بالاضافة الى الرسوم المنصوص عليها في المادة (7) من النظام الاصلي :- نوع التجاوز الوحدة المناطق السكنية بجميع فئاتها المناطق التجارية والمعارض الصناعات الخفيفة والحرفية والمستودعات الصناعات المتوسطة والمصانع الكبيرة المجمعات التجارية والمكاتب والفنادق والمباني المتعددة الاستعمال والمجمعات الصناعية المجمعات السكنية العالية والضواحي السكنية المنشآت الزراعية الرسوم بالدينار الرسوم بالدينار الرسوم بالدينار الرسوم بالدينار الرسوم بالدينار الرسوم بالدينار الرسوم بالدينار على مساحة الارتدادات الامامية والخلفية والجانبية المتر المربع 15 30 30 30 30 15 6 على النسبة المئوية السطحية المتر المربع 6 15 15 15 20 15 6 على النسبة المئوية الطابقية المتر المربع 3 10 10 10 10 8 3 على حجم البناء او طوابق البناء المتر المكعب 3 8 8 8 8 8 2

الإحالة

المادة 8 من نظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى/ صادر بمقتضى المادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 رقم 19 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 1936، ص 584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية