التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى/ صادر بمقتضى المادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 رقم 19 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1936، ص 584
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 58416 تموز 1966

أ-لغايات تطبيق أحكام هذا النظام بما في ذلك فرض واستيفاء الرسوم المنصوص عليها فيه تصنف البلديات في المناطق التنظيمية إلى الفئات التالية: الفئة الأولى: وتشمل البلديات في مراكز المحافظات والبلديات والمناطق التنظيمية المجاورة لمدينة عمان والتي تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير والسكن الريفي والسكن الزراعي المقام في هذه المناطق وتستوفى فيها الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام كامله. الفئة الثانية: وتشمل البلديات في مراكز الأولوية والأقضية والسكن الريفي والسكن الزراعي المقام في المناطق التنظيمة الأخرى ويستوفى فيها ما نسبته (60%) من الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام. الفئة الثالثة: وتشمل البلديات في باقي أنحاء المملكة ويستوفى فيها مانسبته (50%) من الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية من المجلس تقسيم الاراضي الواقعة ضمن حدود البلدية الى مناطق بقصد اخضاع أي منها لاحدى الفئات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة

الإحالة

المادة 9 من نظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى/ صادر بمقتضى المادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 رقم 19 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 1936، ص 584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية