الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 58416 تموز 1966
أ-لغايات تطبيق أحكام هذا النظام بما في ذلك فرض واستيفاء الرسوم المنصوص عليها فيه تصنف البلديات في المناطق التنظيمية
إلى الفئات التالية:
الفئة الأولى: وتشمل البلديات في مراكز المحافظات والبلديات والمناطق التنظيمية المجاورة لمدينة عمان والتي تحدد بقرار
من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير والسكن الريفي والسكن الزراعي المقام في هذه المناطق وتستوفى فيها الرسوم المنصوص
عليها في هذا النظام كامله.
الفئة الثانية: وتشمل البلديات في مراكز الأولوية والأقضية والسكن الريفي والسكن الزراعي المقام في المناطق التنظيمة
الأخرى ويستوفى فيها ما نسبته (60%) من الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام.
الفئة الثالثة: وتشمل البلديات في باقي أنحاء المملكة ويستوفى فيها مانسبته (50%) من الرسوم المنصوص عليها في هذا
النظام.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى
توصية من المجلس تقسيم الاراضي الواقعة ضمن حدود البلدية الى مناطق بقصد اخضاع أي منها لاحدى الفئات المنصوص عليها
في الفقرة (أ) من هذه المادة