الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 58416 تموز 1966
المادة 10- مواقف السيارات:
أ- اللجنة المختصة في حالة عدم توفر الإمكانات الفنية أو الإنشائية لتأمين العدد المطلوب لمواقف السيارات وفق أحكام
هذا لانظام ضمن حدود قطعة الأرض وذلك بسبب واقع حركة المرور داخل القطعة وشكلها أو مساحتها أو ميلانها أو وجود بناء
قائم فيها أن ترخص البناء بعد دفع الرسوم المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام حسب عدد السيارات التي لا يمكن
تأمين المواقف لها.
ب- لا تفرض مواقف للسيارات للأبنية التي يقتضى اتصالها بالطريق العام بدرج عام أو ممر عام يقل عرضه عن ثلاثة أمتار.
ج- لا يجوز للجنة المختصة ترخيص أي بناء يزيد عدد الشقق فيه على سبع شقق إلا بعد أن يقوم المالك بتوفير مواقف سيارات
لجميع الشقق.
د- يمكن استعمال ارتدادات البناء كمواقف مكشوفة للسيارات ما عدا الارتداد الأمامي.
هـ- تعفى الأبنية السكنية في منطقتي (د) و (هـ) والأبنية في المناطق الشعبية والريفية الزراعية والمجالس القروية من
توفير مواقف السيارات ومن دفع البدل عنها.
و- يشترط تأمين مواقف للسيارات على النحو التالي :-
1- الابنية السكنية : موقف سيارة لكل وحدة سكنية في منطقة سكن ( أ ) او منطقة سكن ( ب) او السكن الريفي او السكن الزراعي ،
وموقف سيارة لكل وحدتين سكنيتين في منطقة سكن (ج) 0
2- الابنية التجارية : موقف سيارة لكل (100) متر مربع من مساحة البناء ، ويستثنى من ذلك مساحة السدد التجارية والمساحات المخصصة
للمواقف والخدمات 0
3- الابنية الصناعية والحرفية : موقف سيارة لكل (50) مترا مربعا من مساحة البناء باستثناء مستودعات التخزين التي يشترط توفير موقف
سيارة لكل (300) متر مربع من مساحتها باستثناء السدد التجارية ان وجدت في تلك المستودعات 0
4- المباني الادارية للمصانع : موقف سيارة لكل (100) متر مربع من مساحة البناء باستثناء مواقف السيارات والمساحات المخصصة للخدمات 0
5- المطاعم والنوادي وصالات الافراح والمراكز الرياضية والجامعات وما شابهها : موقف سيارة لكل (50) مترا مربعا من مساحة البناء باستثناء
المساحات المخصصة للخدمات 0
6- الفنادق والمجمعات التجارية متعددة الاستعمال والمكاتب والمدارس الخاصة : موقف سيارة لكل (50) مترا مربعا من مساحة البناء باستثناء
المساحات المخصصة للخدمات 0
ز- لغايات ترخيص مواقف السيارات يشترط ما يلي :-
1- ان لا تقل سعة الممر الواصل بين الشارع والمكان المخصص لوقوف السيارة عن ثلاثة امتار ، وان لا تزيد نسبة ميل الممر الواصل الى الشارع
عن (13%) 0
2- ان لا يقل عرض المكان المخصص لوقوف السيارة عن مترين وثلاثين سنتيمترا وطوله عن خمسة امتار وثلاثين سنتيمترا 0
ح- على الرغم مما ورد في الفقرة (د) من هذه المادة للجنة المختصة ترخيص موقف سيارة مكشوف ضمن الارتداد الأمامي يبدأ من حد قطعة
الأرض شريطـــة ان لا يعيق حركة المرور داخلها 0
ط- للجنة المختصة ترخيص موقف سيارة واحد في كل ارتداد جانبي شريطة عدم اعاقة الحركة على الممرات الواصلة بين الشارع ومواقف
السيارات في الأرتداد الخلفي 0
ي- للجنة المختصة الموافقة على ترخيص مواقف سيارات مكشوفة ضمن الأرتداد الخلفي وتحديد عدد المواقف المسموح بها ، شريطة عدم اعاقة
حركة الدخول والخروج إلى هذه المواقف 0
ك- للجنة المختصة الموافقة على زيادة ارتفاع منسوب السطح الخرساني لطابق التسوية إلى مترين شريطة ان يخصص هذا الطابق كاملا لمواقف
السيارات 0