التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى/ صادر بمقتضى المادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 رقم 19 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1936، ص 584
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 58416 تموز 1966

أ- تستعمل المنطقة السكنية لأغراض إقامة أبنية للسكن أو لأي استعمال آخر يرد على مخطط التنظيم المقرر ، ويجوز استعمالها لأغراض المدارس الحكومية ودور العبادة والمراكز الصحية بعد الحصول على موافقة اللجنة المختصة. ب-1- يسمـــح بانشـــاء طابـــق السطـــح شريطـة ان لا يستعمل لغير خدمة البناء ، وان لا يزيد ارتفاع اعلى نقطة منه على (3.25)م عن سطح الطابق المنشأ عليه ، ويكون مرتبطا بمكرر الدرج ، وان لا تزيد مساحته على (25%) من مساحة سطح الطابق المنشأ عليه على ان لا تتجاوز هذه المساحة (100)م2 في المناطق التجارية والصناعية و(50)م2 في باقي المناطق ويستثنى من تلــك المساحات مكررات الادراج والمصاعد. 2- اذا كانـــت استعمـــالات البنـــاء متعـــددة وتتطـــلب وجود اكثر من بيـــت درج واحـــد او مصعـــد واحـــد فللمجلــس زيادة المساحة المقــــررة لطابـــق السطـــح بما يســـاوي مساحــــة الادراج والمصاعـــد الاضافيــــة مهمـــا بلـــغ عــددها بحيـــث لا يتجــاوز مجمــــوع تلــك المساحـــة في جميــــع الاحــــوال (25%) من مساحــة الطابق المنشأ عليه. ج- يجب انشاء تصوينــــه على محيـــط سطح الطابق الاخير من البنــاء بارتفــــاع لا يقل عن متر ولا يزيد على (1.5) م. د- للجنة المختصة الموافقة على ترخيص اقامة سور على حدود قطعة الأرض شريطة أن لا يزيد ارتفاعه على متر واحد ونصف المتر من الواجهة الأمامية وعلى مترين من كل من الواجهة الخلفية والواجهة الجانبية محسوبة من منسوب الارض الطبيعي 0 هـ- للجنة المختصة الموافقة على ترخيص حفرة تجميعية مصمتة أو حفرة امتصاصية ضمن الارتداد المسموح به لمالك الارض وفي الموقع الذي تراه اللجنة مناسباً ويراعى في ذلك اتجاه ميل الأرض لتفادي التسريب على قطع الاراضي المجاورة 0 و-1- للجنة المختصة ترخيص بروز تجاري خارج حد البناء على الشوارع التي لا تقل سعتها عن عشرة امتار بعمق لا يزيد عن (10%) من عرض الشارع وأن لا يتجاوز (180) سنتيمترا مهما كان عرض الشارع 0 2- لا يسمح بالبروز التجاري على الشوارع التي يقل عرض الشارع فيها عن عشرة امتار0 3- يجب أن لا يقل البعد العمودي بين سقف البروز وأي نقطة من رصيف الشارع عن ثلاثة امتار 0

الإحالة

المادة 11 من نظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى/ صادر بمقتضى المادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 رقم 19 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 1936، ص 584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية