الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 58416 تموز 1966
أ-مع مراعاة احكام المادتين (14) و (17) من هذا النظام للمجلس بالشروط والاحكام التي يضعها الموافقة على اقامة اي
مشروع اسكان تعاوني او استثماري خارج حدود المناطق التنظيمية ومخططاتها المصدقة ، على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء
اذا كان المشروع سيقام بتمويل خارجي.
ب-لا يجوز اقامة اي من المشاريع المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة في أي من المناطق التالية:-
1-الاراضي المشجرة او المروية.
2-مناطق الثروة المعدنية والمائية والاثرية والتراثية.
ج-1- يشترط للموافقة على اقامة أي مشروع اسكان تعاوني او استثماري ان تكون ارض المشروع متصلة بشارع عام معبد وبسعة
لا تقل عن اثنى عشر مترا وان تكون متصلة بخدمات البنية التحتية الواردة في المادة (14) من هذا النظام.
2- في حال عدم توافر أي من المتطلبات او الخدمات المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة يلتزم صاحب المشروع الاسكاني
بتوفير ذلك الى موقع المشروع على نفقته الخاصة.