الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 58416 تموز 1966
يتوجب على صاحب مشروع الاسكان التعاوني او الاستثماري القيام بجميع الشروط المنصوص عليها في هذا النظام على نفقته
بما في ذلك:-
أ-فتح الشوارع داخل المشروع وتعبيدها بكامل السعة المقررة.
ب-ايصال خدمات الكهرباء والماء لجميع قطع المشروع.
ج-توفير الخدمات الاساسية لارض المشروع والتي تبعد مسافة تزيد على الف متر عن الحدود الادارية لاي بلدية مجاورة على
ان تكون المساحة المخصصة لهذه الغاية لا تقل عن (8%) من المساحة الاجمالية للمشروع.
د-تسديد جميع الضرائب والرسوم والعوائد او أي نفقات اخرى تترتب على اقامة المشروع.
هـ- التقيد بالاحكام التنظيمية المقررة بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به والانظمة الصادرة بمقتضاه
وقانون البناء الوطني الاردني وبالكودات الصادرة بموجبه واي شروط واحكام منصوص عليها في أي تشريع اخر.