التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى/ صادر بمقتضى المادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 رقم 19 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1936، ص 584
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 58416 تموز 1966

اذا كان المشروع الاسكاني داخل حدود البلدية او خارجها يخصص ما نسبته (28%) حدا ادنى من مساحة ارض المشروع الاجمالية لغايات الخدمات الاساسية والشوارع على ان يتم افرازها وتسجيلها باسم البلدية المعنيــــة او باسم الوزارة ، حسب مقتضى الحال ، لصالح المشروع.

الإحالة

المادة 17 من نظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى/ صادر بمقتضى المادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 رقم 19 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 1936، ص 584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية