التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى/ صادر بمقتضى المادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 رقم 19 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1936، ص 584
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1936ص 58416 تموز 1966

اذا تقيد صاحب مشروع الاسكان التعاوني او الاستثماري بالشروط والاحكام الواردة في الموافقة على اقامة مشروعه واستكمل انجازه يسمح له بما يلي:- أ-افراز ارض المشروع التعاوني الى قسائم سكنية ومرافق عامة وشوارع وتسجيل القسائم السكنية باسماء المستفيدين من المشروع. ب- افـــراز ارض مشـــروع الاسكـــان الاستثمـــاري الى قسائـــم سكنيـــة ومرافـــق عامـــة وشـــوارع وتسجيــــل القسائـــم المفــرزة باســـم المستثـــمر او المستفيـــد مــن المشـــروع بعــــد استكمــــال اجـــراءات موافقــــة المجلـــس عليها شريطة ان تكون ارض مشروع الاسكان الاستثماري مسجلة باسم المستثمر وان يتم التسجيل وفقا للتشريعات السارية المفعول.

الإحالة

المادة 16 من نظام الأبنية والتنظيم للمدن والقرى/ صادر بمقتضى المادة 67 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 1966 رقم 19 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 1936، ص 584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية