التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الملاهي العمومية لمنطقة بلدية الزرقاء/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 829 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1265، ص 1384
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 138424 آذار 1956

المادة 5- التذاكر 1- لا يسمح لاي شخص بالدخول الى مكان لهو عمومي الا اذا كان يحمل تذكرة دخول ولو عوفي من دفع ثمنها من قبل المدير او من ينوب عنه. 2- كل تذكرة يجب ان تكون متصلة بقسيمة تفتيش وعلى مراقب التذاكر ان يقطع هذه القسيمة من التذكرة حال دخول حاملها الى مكان اللهو وان يسلمه الجزء الاخير من التذكرة ليحتفظ بها حتى نهاية اللهو.

الإحالة

المادة 5 من نظام الملاهي العمومية لمنطقة بلدية الزرقاء/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 829 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1384)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية