الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 138424 آذار 1956
المادة 4- رسوم التذاكر
أ- 1- تستوفى رسوم تذاكر الدخول الى الملهى بواقع (15) فلسا عن كل تذكرة دخول لا يتجاوز ثمنها (100) فلس و (25) فلسا
عن كل تذكرة يتجاوز ثمنها (100) فلس.
2- تستوفى رسوم الملاهي المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بواسطة طوابع يصدرها مجلس البلدية ويبيعها للمدير
او من ينيبه وتلصق على التذكرة وتختم بخاتم البلدية.
ب- وتستوفي البلدية 10 فلوس عن كل تذكرة يتجاوز ثمنها 100 فلس.
ج- تستوفى رسوم الملاهي المدرجة في المادة الرابعة بواسطة طوابع يصدرها المجلس البلدي في الزرقاء ويبيعها للمدير او
من ينوب عنه.