التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الملاهي العمومية لمنطقة بلدية الزرقاء/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 829 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1265، ص 1384
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 138424 آذار 1956

المادة 8- تخفيض فئة الرسم على التذاكر يجوز لمجلس بلدية الزرقاء ان يقرر تخفيض او الغاء الرسوم المدرجة في المادة الرابعة من هذا النظام عن التذاكر التي تباع: 1- للمباريات الرياضية. 2- لحفلات اللهو العمومي التي تقام لغايات ثقافية او خيرية او دينية. 3- على كل من يود الحصول على تخفيض في الرسوم او اعفاء منها ان يقدم طلبا بذلك الى مجلس بلدية الزرقاء ليستحصل على موافقة على ذلك قبل المباشرة في بيع التذاكر لذلك اللهو.

الإحالة

المادة 8 من نظام الملاهي العمومية لمنطقة بلدية الزرقاء/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 829 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1384)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية