التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الملاهي العمومية لمنطقة بلدية الزرقاء/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 829 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1265، ص 1384
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 138424 آذار 1956

المادة 2- تفسير اصطلاحات يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه: 1- تعني لفظة (الملهى) كل مكان يقع ضمن منطقة بلدية الزرقاء يجري به اللهو ويباح للجمهور حضوره مقابل دفع أي مبلغ من المال وتشمل التمثيل المسرحي وعرض الصور المتحركة (السينما) واللعب المنوع (السيرك) والحفلات الموسيقية والرقص وسباق الخيل وكل نوع من الالعاب من شأنه ان يدر دخلا ماليا على صاحبه ويستثنى من ذلك المحاضرات من أي نوع كانت والتي تعرض لغايات عليا. 2- وتعني لفظة (المدير) الشخص الذي صدرت باسمه رخصة الملهى. 3- وتعني لفظة (الطابع) طابعا من الورق يصدره مجلس بلدية الزرقاء. 4- وتعني لفظة (تذكرة) كل تذكرة تجيز لحاملها الدخول الى الملهى.

الإحالة

المادة 2 من نظام الملاهي العمومية لمنطقة بلدية الزرقاء/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 829 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1384)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية