التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الملاهي العمومية لمنطقة بلدية الزرقاء/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 829 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1265، ص 1384
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 138424 آذار 1956

أ- مع مراعاة احكام الفقرتين (ب) و (جـ) من هذه المادة تستوفي بلدية الزرقاء رسوما عن الملاهي في منطقتها وفقا للاسس التالية:- الرسم السنوي حسب الدرجات الاولى الثانية الثالثة دينار دينار دينار 1- اذا كان عدد المقاعد في الملهى يتراوح بين (1- 100) مقعد 45 30 24 2- اذا كان عدد المقاعد في الملهى يتراوح بين (1-200) مقعد 60 51 45 3- اذا كان عدد المقاعد في الملهى يزيد على (200) مقعد 75 60 54 ب- يستوفى رسم اضافي يعادل الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة عن دار السينما التي تعرض اعلانات على شاشتها. جـ- يستوفى رسم اضافي يعادل نصف الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة اذا كان الملهى في الاصل دارا للسينما وتستعمل كذلك للتمثيل او لتقديم الاجواق الغنائية او كان الملهى معدا في الاصل للتمثيل او لتقديم الاجواق الغنائية ويستعمل كذلك دارا للسينما.

الإحالة

المادة 3 من نظام الملاهي العمومية لمنطقة بلدية الزرقاء/صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 829 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1384)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية