التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الشؤون المالية رقم (1) لسنة 1956/ صادر بالاستناد الى المادة الرابعة المعدلة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 911 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1253، ص 1141
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1253ص 11411 كانون الثاني 1956

لا يستوفي الرسم المذكور عن المبالغ التي: أ- تحول تسديدا لأثمان بضاعة وردت الى الاردن او سترد الى الاردن. ب- تحول تسديدا لأجور نقل البضائع الواردة للاردن من مرفأ الوصول لاي مكان في الاردن. ج- تحول تسديدا لأجور شحن الفوسفات الاردني من الاردن ونفقاته في الموانئ خارج الاردن. د- تحول تسديدا لنفقات الطلاب الذين يدرسون خارج الاردن.

الإحالة

المادة 5 من نظام الشؤون المالية رقم (1) لسنة 1956/ صادر بالاستناد الى المادة الرابعة المعدلة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 911 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1253، ص 1141)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية