نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الشؤون المالية رقم (1) لسنة 1956/ صادر بالاستناد الى المادة الرابعة المعدلة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 911 لسنة 1956
- الجريدة الرسمية
- العدد 1253، ص 1141
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1956
- المواد
- 10
- آخر تعديل
- 1964
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الشؤون المالية رقم (1) لسنة 1956/ صادر بالاستناد الى المادة الرابعة المعدلة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 911 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1253، ص 1141)
حياة القانون
نظام الشؤون المالية غير ساري
رقم 911 لسنة 1956 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1253، ص 1141، نُشر في 1 كانون الثاني 1956
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام الغاء نظام الشؤون المالية /صادر بالاستناد الى المادة الرابعة المعدلة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 47 لسنة 1964 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1964 نظام الغاء نظام الشؤون المالية /صادر بالاستناد الى المادة الرابعة المعدلة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 47 لسنة 1964لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1959 نظام الشؤون المالية المعدل رقم (32) لسنة 1959 / صادر بالاستناد الى المادة الرابعة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 32 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1959 نظام الشؤون المالية المعدل/ صادر بمقتضى المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 47 لسنة 1959لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
لا يستوفي الرسم المذكور عن المبالغ التي: أ- تحول تسديدا لأثمان بضاعة وردت الى الاردن او سترد الى الاردن. ب- تحول تسديدا لأجور نقل البضائع الواردة للاردن من مرفأ الوصول لاي مكان في الاردن. ج- تحول تسديدا لأجور شحن الفوسفات الاردني من الاردن …
المادة 6
لا يستوفي الرسم المذكور اعلاه عن تحويل القنصليات الاجنبية متحصلاتها من الرسوم القنصلية في الاردن الى حكوماتها اوايه مبالغ فائضة عن نفقاتها في الاردن شريطة ان تكون هذه المبالغ قد دخلت الى الاردن بالعملة الاجنبية وبواسطة احد البنوك المرخصة …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 12
12- أ- لا يجوز لاي شخص ان يصدر بضائع من المملكة الاردنية الهاشمية مالم يتعهد باعادة اثمان هذه البضائع بواسطة التاجر المرخص بالعملات التي يعينها مراقب العملة او بأي طريقة اخرى مفيدة، يسمح بها مراقب العملة. ب- لا يجوز لاي شخص يصدر بضائع …
اسأل مساعدك عن نظام الشؤون المالية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.