الجريدة الرسميةالعدد 1253ص 11411 كانون الثاني 1956
12-
أ- لا يجوز لاي شخص ان يصدر بضائع من المملكة الاردنية الهاشمية مالم يتعهد باعادة اثمان هذه البضائع بواسطة التاجر
المرخص بالعملات التي يعينها مراقب العملة او بأي طريقة اخرى مفيدة، يسمح بها مراقب العملة.
ب- لا يجوز لاي شخص يصدر بضائع بمقتضى الفقرة( أ) من هذه المادة ان يقوم بعمل ينتج عنه او يمكن ان ينتج عنه:
1- تأخير بيع البضائع لمدة اطول من العادة في مجرى التجارة ، او
2- عدم تنفيذ التعهد المعطى بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- لوزير المالية بناء على تنسيب وزير الاقتصاد الوطني ومراقب العملة ان يستثني اية بضاعة او اي بلد اجنبي من احكام
هذه المادة.