التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الشؤون المالية رقم (1) لسنة 1956/ صادر بالاستناد الى المادة الرابعة المعدلة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 911 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1253، ص 1141
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1253ص 11411 كانون الثاني 1956

12- أ- لا يجوز لاي شخص ان يصدر بضائع من المملكة الاردنية الهاشمية مالم يتعهد باعادة اثمان هذه البضائع بواسطة التاجر المرخص بالعملات التي يعينها مراقب العملة او بأي طريقة اخرى مفيدة، يسمح بها مراقب العملة. ب- لا يجوز لاي شخص يصدر بضائع بمقتضى الفقرة( أ) من هذه المادة ان يقوم بعمل ينتج عنه او يمكن ان ينتج عنه: 1- تأخير بيع البضائع لمدة اطول من العادة في مجرى التجارة ، او 2- عدم تنفيذ التعهد المعطى بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- لوزير المالية بناء على تنسيب وزير الاقتصاد الوطني ومراقب العملة ان يستثني اية بضاعة او اي بلد اجنبي من احكام هذه المادة.

الإحالة

المادة 12 من نظام الشؤون المالية رقم (1) لسنة 1956/ صادر بالاستناد الى المادة الرابعة المعدلة من قانون الدفاع لسنة 1935 رقم 911 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1253، ص 1141)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية