الجريدة الرسميةالعدد 1272ص 15291 أيار 1956
تستوفي بلدية الزرقاء من المشتري رسما مقداره (3%) من ثمن كل حيوان غير قابل للذبح لغايات الاستهلاك البشري كالخيول
والحمير اما سائر الحيوانات والمواشي فتستوفي عن بيعها الرسوم التالية:-
فلس
ـــــــ
750 عن كل رأس من الابل الكبيرة
450 عن كل رأس من الابل الصغيرة التي لا تتجاوز السنتين من العمر.
750 عن كل رأس من البقر الكبير.
450 عن كل رأس من البقر الصغيرة الذي لا يتجاوز السنتين من العمر.
150 عن كل رأس من الضأن الكبير.
100 عن كل رأس من الضأن الصغير الذي لا يتجاوز السنة من العمر.
120 عن كل رأس من الماعز الكبير.
60 عن كل رأس من الماعز الصغير الذي لا يتجاوز السنة من العمر.
750 عن كل رأس خنزير.