نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بيع الاغنام والمواشي والحيوانات في منطقة بلدية الزرقاء/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 842 لسنة 1956
- الجريدة الرسمية
- العدد 1272، ص 1529
- نُشر
- 1 أيار 1956
- المواد
- 6
- آخر تعديل
- 1977
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بيع الاغنام والمواشي والحيوانات في منطقة بلدية الزرقاء/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 842 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1272، ص 1529)
حياة القانون
نظام بيع الاغنام والمواشي والحيوانات في منطقة بلدية الزرقاء/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات ساري
رقم 842 لسنة 1956 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1272، ص 1529، نُشر في 1 أيار 1956
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام بيع الاغنام والمواشي والحيوانات في منطقة الزرقاء /صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 73 لسنة 1977 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1977 نظام معدل لنظام بيع الاغنام والمواشي والحيوانات في منطقة الزرقاء /صادر بالاستناد الى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 73 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 6
المادة 1
المادة 2
المادة 3
تستوفي بلدية الزرقاء من المشتري رسما مقداره (3%) من ثمن كل حيوان غير قابل للذبح لغايات الاستهلاك البشري كالخيول والحمير اما سائر الحيوانات والمواشي فتستوفي عن بيعها الرسوم التالية:- فلس ـــــــ 750 عن كل رأس من الابل الكبيرة 450 عن كل رأس …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام بيع الاغنام والمواشي والحيوانات في منطقة بلدية الزرقاء/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.