التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام بيع الاغنام والمواشي والحيوانات في منطقة بلدية الزرقاء/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 842 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1272، ص 1529
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1272ص 15291 أيار 1956

تستوفي بلدية الزرقاء من المشتري رسما مقداره (3%) من ثمن كل حيوان غير قابل للذبح لغايات الاستهلاك البشري كالخيول والحمير اما سائر الحيوانات والمواشي فتستوفي عن بيعها الرسوم التالية:- فلس ـــــــ 750 عن كل رأس من الابل الكبيرة 450 عن كل رأس من الابل الصغيرة التي لا تتجاوز السنتين من العمر. 750 عن كل رأس من البقر الكبير. 450 عن كل رأس من البقر الصغيرة الذي لا يتجاوز السنتين من العمر. 150 عن كل رأس من الضأن الكبير. 100 عن كل رأس من الضأن الصغير الذي لا يتجاوز السنة من العمر. 120 عن كل رأس من الماعز الكبير. 60 عن كل رأس من الماعز الصغير الذي لا يتجاوز السنة من العمر. 750 عن كل رأس خنزير.

الإحالة

المادة 3 من نظام بيع الاغنام والمواشي والحيوانات في منطقة بلدية الزرقاء/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 842 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1272، ص 1529)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية