التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الانتخاب / صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 9 لسنة 1947 رقم 927 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1287، ص 1816
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1287ص 181630 تموز 1956

المادة 3- أ- اذا ظهر عند انتهاء مدة الترشيح المنصوص عليها في المادة (23) من قانون الانتخاب لمجلس النواب ان عدد المرشحين الذين توفرت فيهم الصفات القانونية حسب الاصول لم يتجاوز عدد الاشخاص المطلوب انتخابهم في دائرة الانتخاب ينظم رئيس الانتخاب جدولا بهذه النتيجة يوقع عليه ويقدمه الى وزير الداخلية ليعلن ان المرشحين المذكورين فيه قد اصبحوا اعضاء في مجلس النواب. ب- اذا ظهر عند انتهاء مدة الترشيح الآنف ذكرها ان عدد المرشحين الذين توفرت فيهم الصفات القانونية حسب الاصول قد تجاوز عدد الاشخاص المطلوب انتخابهم في دائرة الانتخاب وجب على رئيس الانتخاب ان يباشر في الحال عملية الاقتراع.

الإحالة

المادة 3 من نظام الانتخاب / صادر بالاستناد الى المادة (43) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 9 لسنة 1947 رقم 927 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1287، ص 1816)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية