الجريدة الرسميةالعدد 1287ص 181630 تموز 1956
المادة 3- أ- اذا ظهر عند انتهاء مدة الترشيح المنصوص عليها في المادة (23) من قانون الانتخاب لمجلس النواب ان عدد
المرشحين الذين توفرت فيهم الصفات القانونية حسب الاصول لم يتجاوز عدد الاشخاص المطلوب انتخابهم في دائرة الانتخاب
ينظم رئيس الانتخاب جدولا بهذه النتيجة يوقع عليه ويقدمه الى وزير الداخلية ليعلن ان المرشحين المذكورين فيه قد اصبحوا
اعضاء في مجلس النواب.
ب- اذا ظهر عند انتهاء مدة الترشيح الآنف ذكرها ان عدد المرشحين الذين توفرت فيهم الصفات القانونية حسب الاصول قد
تجاوز عدد الاشخاص المطلوب انتخابهم في دائرة الانتخاب وجب على رئيس الانتخاب ان يباشر في الحال عملية الاقتراع.